حمادُ بن زيدٍ، عن النعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ، عن أبيه؛ أنَّ رسول الله [ﷺ] قال: «أدوا صاعاً من قمحٍ - أو قال: برٍّ - عن الصغير والكبيرِ، والذكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى».
قال الدارقطنيُّ: وجاء من طريقٍ آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ.
[٣١٣ - [مسألة]]
وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.
وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.
وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.
لنا:(خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله [ﷺ] زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م): «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق [ﷺ] الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.