للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣١٢ - [مسألة]]

لا يعتبرُ ملكُ النصاب في الفطرة.

وقال أبو حنيفة: يعتبر.

حمادُ بن زيدٍ، عن النعمان بن راشدٍ، عن الزهريِّ، عن ابن ثعلبة بن صعيرٍ، عن أبيه؛ أنَّ رسول الله [] قال: «أدوا صاعاً من قمحٍ - أو قال: برٍّ - عن الصغير والكبيرِ، والذكر والأنثى، والحرِّ والمملوكِ، والغنيِّ والفقيرِ؛ أما غنيكم فيزكيه الله، وأما فقيركم فيردُّ الله عليه أكثر مما أعطى».

قال الدارقطنيُّ: وجاء من طريقٍ آخر، عن عبد الله بن ثعلبة وهو الصحيح؛ لأنَّ ثعلبة هو الصحابيُّ.

[٣١٣ - [مسألة]]

وتجبُ بغروب الشمسِ ليلةَ الفطرِ.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ حتى يطلع الفجرُ.

وعن مالكٍ والشافعيِّ كالمذهبين.

لنا: (خ م) حديثُ ابن عمر «فرض رسول الله [] زكاة الفطرِ» وفي لفظٍ (خ م): «أمر بزكاةِ الفطرِ» فعلق [] الوجوب بالفطرِ، وذلك بالغروب.

[٣١٤ - [مسألة].]

يجوزُ إعطاؤُها قبلُ بيومين.

وقال أبو حنيفة: يجوزُ من قبل رمضانَ.

وقال الشافعيِّ: تجوزُ من أوله.

<<  <  ج: ص:  >  >>