ولا تنعقدُ بأقلّ من أَربعينَ. وعنهُ: خمسونَ، وعنهُ: ثلاثةٌ.
وقال أبو حنيفة: ثلاثةٌ والإمامُ.
وقال مالك: يعتبر عدد يقرى بهم قرية في العادة.
عبد العزيز بن عبد الرحمن - تركوهُ - نا خصيفٌ، عن عطاءِ، عن جابرٍ، قالَ:«مَضَتِ السنةُ أن في كل أربعين فما فوق ذلكَ جُمعةٌ وأضحى وفطرٌ».
مسلمةُ بنُ علي، عن محمد بن مطرف، عن الحكم بن عبد الله، عن الزهري، عن أم عبد الله الدوسية، سمعتُ النبي [ﷺ] يقولُ: «الجمعةُ واجبةٌ على أهلِ كل قريةٍ، وإن لم يكونوا إلا ثلاثةً رابِعهمُ إمامُهم».
فيهِ متروكانِ، رواهُ الدارقطنيُّ. ثم قالَ: ونا الأيلي، نا (عبيدُ اللهِ بنُ محمدٍ)، ثنا موسى بن محمد بن عطاء، نا الوليد بن محمد، نا الزهري بهذا.
موسى متهم، والحكمُ تالفٌ، قالَ الدارقطنيُّ: لا يصح عن الزهري، كل من رواهُ متروكٌ.