يعقوب بن كاسب، نا عبد الله بن عبد الله الأموي، عن ابن جريج وغيره، عن أبي الزبير، عن جابر «أن رجلاً جرح، فأراد أن يستقيد، فنهى رسول الله [ﷺ] أن يستقاد من الجارح حتى يبرأ المجروح» رواه الدارقطني.
قلت: هذا من مناكير يعقوب.
فإن اقتص قبل الاندمال، فسرت الجناية إلى موضع آخر، فلا ضمان على الجاني، خلافاً لأكثرهم.
القواريري، حدثنا محمد بن حمران، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده " أن رجلاً طعن رجلاً بقرن في ركبته، فجاء إلى النبي [ﷺ] فقال: أقدني؟ قال: حتى يبرأ. ثم جاء إليه، فقال: أقدني، فأقاده. ثم جاء فقال: يا رسول الله، عرجت. قال: قد نهيتك فعصيتني؛ فأبعدك الله وبطل عرجك. ثم نهى رسول الله أن يقتص من جرح حتى يبرأ صاحبه.
[٦٧٠ - [مسألة]]
لا قود إلا بالسيف.
وعنه: يقتل بمثل الآلة التي قتل بها.
وهو قول مالك والشافعي.
لنا: حديث ابن مسعود وأبي هريرة، عن النبي [ﷺ]: «لا قود إلا بالسيف» وقد مضيا.
فذكروا بما روي عن النبي [ﷺ] قال: «من غرق غرقناه، ومن حرق حرقناه» وهذا ليس يصح؛ بل قاله زياد في خطبته.