للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٥٢٦ - [مسألة]]

إذا وكله في شراء شاة بدينار فاشترى شاتين؛ كل واحدة تساوي الدينار، فالبيع صحيح فيهما.

وقال أبو حنيفة: يلزم الموكل شاة بنصف دينار، ويلزم الوكيل الأخرى بنصف دينار.

وعن الشافعي كقولنا.

وعنه: يلزمه شاة، وهو بالخيار في الأخرى.

لنا: حديث عروة، وأنه اشترى شاتين كما سبقَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>