أبو بدر، نا زياد بن خيثمة عن سعد الطائي، عن عطية، عن أبي سعيد، قال: قال رسول الله [ﷺ]: «من أسلم في شيء، فلا يصرفه في غيره، [وقال إبراهيم بن سعيد:] فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه، أو رأس ماله».
قلتُ: عطية ضعيف. رواه الدارقطني.
[٥٠٥ - [مسألة]]
لا يجوزُ التسعير.
وقال مالك: يجوز أن يقول لمن حط سعرا: إما أن تلحق بالناس، أو تنصرف عنهم.
حماد بن سلمة، عن قتادة وثابت، عن أنس قال:«غلا السعر على عهد رسول الله [ﷺ] فقالوا: يا رسول الله، لو سعرت، فقال: إن الله هو الخالق القابض الباسط الرازق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مالٍ».