إسحاق بن محمد الفروي، نا عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [ﷺ] قال: «لا يحرم الحرام الحلال».
عبد الله؛ قال ابن حبان: فحش خطؤه، فاستحق الترك.
[٦١٥ - [مسألة]]
إذا أسلم وتحته أكثر من أربع اختار منهن أربعاً، وكذا في الأختين.
وقال أبو حنيفة: إن تزوجهن في عقد واحد، بطل نكاح الكل، وإن كن في عقود، بطل ما بعد أربع، والثانية من الأختين.
لنا: ابن علية، عن معمر، عن الزهري، عن سالم، عن أبيه «أن غيلان بن سلمة الثقفي أسلم وتحته عشر نسوة، فقال له النبي [ﷺ]: أختر منهن أربعا. فلما كان في عهد عمر، طلق نساءه، وقسم ماله بين بنيه، فبلغ ذلك عمر فقال: إني لأظن الشيطان في ما يسترق من السمع سمع موتك، فقذفه في نفسك، وايم الله لتراجعن نساءك، ولترجعن بمالك، أو لأورثهن منك، ولآمرن بقبرك فيرجم كما رجم قبر أبي رغال» رواه أحمد عنه.
(ت) ابن أبي عروبة، عن معمر بشطره الأول؛ ولفظه: أسلم وله عشر نسوة في الجاهلية، فأسلمن معه، فأمره النبي [ﷺ] أن يتخير أربعا منهن ".
قال الترمذي: سمعت محمدا يقول: هذا غير محفوظ. والصحيح ما روى شعيب وغيره، عن الزهري قال: حدثت عن [ق - ١٤٣ - أ] محمد بن سويد الثقفي «أن غيلان أسلم وعنده عشر نسوة» وإنما حديث سالم، عن أبيه «أن رجلاً من ثقيف طلق نساءه، فقال له عمر: لتراجعن نساءك … » الحديث.
الواقدي، ثنا عبد الله بن جعفر الزهري، عن عبد الله بن أبي سفيان، عن أبيه، عن ابن عباس قال: أسلم غيلان بن سلمة وتحته عشر نسوة، فأمره النبي [ﷺ] أن يمسك أربعاً، ويفارق سائرهن " رواه الدارقطني.