للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

الشُّرُوط فِي البيع

٤٦٩ -[مَسْأَلَة] :

إِذا بَاعه بِشَرْط الْعتْق صَحَّ.

وَعنهُ: يلغى الشَّرْط.

وَعَن الشَّافِعِي كالروايتين.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يبطل البيع.

لنا: " أَن عَائِشَة اشترت بَرِيرَة بِشَرْط الْعتْق، فَأَجَازَهُ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] " وَإِنَّمَا بَين بطلَان شَرط الْوَلَاء لغير الْمُعْتق، وَلم يذكر بطلَان شَرط الْعتْق.

(خَ) يحيى بن سعيد، عَن عمْرَة؛ عَن عَائِشَة قَالَت: " أَتَت بَرِيرَة تسْأَل فِي كتَابَتهَا، فَقَالَت: إِن شِئْت أَعْطَيْت أهلك، وَيكون الْوَلَاء لي. وَقَالَ أَهلهَا: إِن شِئْت أعتقتيها، وَيكون لنا الْوَلَاء. فَلَمَّا جَاءَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ذكرت ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: ابتاعيها فأعتقيها؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

(م) سُهَيْل، عَن أَبِيه، عَن أبي هُرَيْرَة؛ قَالَ: " أَرَادَت عَائِشَة أَن تشتري جَارِيَة تعتقها، فَأبى أَهلهَا إِلَّا أَن يكون لَهُم الْوَلَاء، فَقَالَ النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : لَا يمنعك ذَلِك؛ فَإِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق ".

٤٧٠ -[مَسْأَلَة] :

يجوز اشْتِرَاط مَنْفَعَة الْمَبِيع مُدَّة مَعْلُومَة، كَأَن يَبِيع دَارا؛ وَيشْتَرط سكناهَا شهرا، أَو عبدا؛ وَيشْتَرط خدمته سنة، أَو جرزةً وَيشْتَرط حملهَا، أَو قِلعةً؛ وَيشْتَرط على البائعِ حذوها، خلافًا لأكثرهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>