ويروى عن علي «أنه صلى [ﷺ] بهم، ثم انصرفَ، ثم جاء رأسه تقطرُ، فأعَادَ».
ورووا عن أبي هريرة مرفوعاً: «إذا فسدت صلاة الإمامِ، فسدت صلاةُ من خلفهُ».
وهذان خبران لا يُعرفانِ بحالٍ.
ونحتج على الشافعي بالدراوردي، عن سهيل، ن أبيه، عن أبي هريرة أن رسولَ اللهِ [ﷺ] قال: «الإمام ضامنٌ».
[٢٠٩ - مسألة]
ما يُدركُهُ المأمومُ آخرُ صلاتِهِ.
وعنه: أولُها - كالشافعي.
الزهري، عن سعيد، عن أبي هريرة، عن النبي [ﷺ] قالَ: «ما أدركتُم فصلوا، وما فاتكُم فَاقضُوا» (خ م).
وفي لفظٍ لمسلم: «واقضِ ما سَبَقَكَ».
وكذا روى أبو سلمةَ وابن سيرينَ وأبو رافع عنه، بلفظ: «فاقضُوا».
وكذا في حديث أبي ذر وأنسٍ.
وقال طائفة عن الزهري: «فأتِمُّوا».
[٢١٠ - مسألة]
يجوزُ تكرارُ الجماعةِ في المسجدِ.
وقال أبو حنيفةَ: لا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute