قُلْتُ: هُنا ثلاثُ صورٍ: بكاءٌ بدمعِ العينِ، فهذا مباحٌ. وبكاءٌ بندبُ الميت ونعيه، فهذا مُحرمٌ. وبكاءٌ بصوتٍ عالٍ وصراخ بلا ندبٍ، فهذا عرجَ عنهُ المؤلفُ، أو دخلَ فيما عمَّم عن المُباحِ؛ فهذا منهيٌّ عنهُ أيضاً.
[٢٨٥ - مسألة]
تُسَنَّ التَّعْزِيةُ بَعْدَ الدَّفنِ وقبلَهُ.
وقال أبو حنيفة: لا تسن بعده.
خالد بن مخلد، حدثني قيس أبو عمارة مولى الأنصارِ، سمعتُ عبدَ اللهِ بنَ أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم يُحدثُ عن أبيه، عن جدهِ، عن النبي [ﷺ] أنه قال: «ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبته إلا كساه الله من حللِ الكَرامَةِ يومَ القيامة». رواه (ق).
حماد بن الوليد - واه - عن الثوري، عن محمد بن سوقَةَ، عن إبراهيمَ، عن الأسود، عن عبد الله قال: قال رسولُ الله [ﷺ]: «من عزى مصاباً، كان له مثل أجرِه».
زكريا بن إسحاق، حدثني عمرو بن دينار، عن عكرمة، عن ابن عباس «أن رجلا قال: يا رسولَ اللهِ، إن أمي توفيت، أفينفعها إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. قال: فإن لي مخرفاً، فأشهدك أني قد تصدقت به عنها».