للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الحدود]

[٦٨٢ - [مسألة]]

يجمع الجلد والرجم على من أحصن.

وقال بذلك داود.

وعن أحمد: لا يجتمعان - كقول أكثرهم.

(م) ابن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن حطان بن عبد الله الرقاشي، عن عبادة بن الصامت، قال: «كان رسول الله [] إذا نزل عليه الوحي كرب لذلك، وتربد وجهه، فأنزل الله عليه ذات يوم، فلما سري عنه قال: خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً، الثيب بالثيب، والبكر بالبكر، الثيب جلد مائة ورجم بالحجارة، والبكر جلد مائة، ثم نفي سنة».

أحمد، نا وكيع، نا الفضل بن دلهم، عن الحسن، عن قبيصة بن حريث، عن سلمة بن المحبق، قال: قال رسول الله []: «خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلاً؛ البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم».

أحمد، نا حسين بن محمد، نا شعبة، عن سلمة ومجالد، سمعا الشعبي يحدث «أن علياً حين رجم المرأة من أهل الكوفة، ضربها يوم الخميس، ورجمها يوم الجمعة، وقال: أجلدها بكتاب الله، وأرجمها بسنة نبي الله []».

[٦٨٣ - [مسألة]]

الإسلام ليس بشرط في الإحصان.

<<  <  ج: ص:  >  >>