للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٧٣ - [مسألة]]

يجبُ الحجُّ على الفورِ، خلافاً للشافعيِّ.

مروانُ بنُ معاويةَ، عن حجاج الصوافِ، عن يحيى بن أبي كثيرٍ، عن عكرمةَ، حدثني الحجاجُ بنُ عمرو الأنصاري، قالَ رسولُ الله []: «من كسرَ، أو عرجَ فقد حلَّ، وعليه الحجُّ من قابلٍ. قال عكرمةُ: فسألتُ أبا هريرةَ وابنَ عباسٍ، فقالا: صَدَقَ».

(ت) هلالُ بنُ عبدِ اللهِ - مجهولٌ - عن أبي إسحاقَ، عن الحارثِ، عن عليٍّ قال: قالَ رسولُ اللهِ []: «من ملكَ زاداً ورَاحلةً تبلغُهُ إلى بيتِ اللهِ، ولم يحجَّ، فلا عليه أن يموتَ يهودياً أو نصرانياً».

ضعَّفَ الترمذي إسنادهُ.

وأخرج ابن عدي، في «الكاملِ» لعبدِ الرحمنِ القطامي، نا أبو المهزم، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «من ماتَ ولم يحجَّ حجَّة الإسلامِ في غيرِ وجعٍ حابسٍ، أو حُجَّةٍ ظاهرةٍ، أو سلطانٍ جائرٍ، فليمُت أي الميتتينِ؛ إما يهودياً أو نصرانياً».

القطامي وأبو المهزمِ مترُوكانِ.

شريك، عن ليثٍ، عن عبدِ الرحمنِ بن سابطٍ، عن أبي أمامةَ، عن النبي [] قال: «من لم يحبسهُ مَرضٌ، أو حاجةٌ ظاهرةٌ، أو سلطانٌ جائرٌ ولم يحجَّ، فليمت … » الحديث.

تفردَ بهِ المغيرةُ بنُ عبدِ الرحمنِ - شيخٌ لينٌ - عن يزيدَ، عن شريكٍ، ولهُ علةٌ.

رُوِيَ عن شريكٍ بإسنادٍ آخرَ.

<<  <  ج: ص:  >  >>