يقولُ:«ما أخرجنا على عهدِ رسولِ الله [ﷺ] إلا صاعاً من دقيقٍ، أو صاعاً من تمرٍ، أو صاعاً من سلتٍ، أو صاعاً من أقطٍ».
فقالَ له ابن المدينيِّ: يا أبا محمدٍ، أحدٌ لا يذكرُ فيه الدقيقَ؟ قال: بلى، هو فيه.
أخرجهما الدارقطنيُّ.
[٣١٧ - [مسألة].]
يجوزُ الأقطُ.
وعن الشافعيِّ قولانِ.
[٣١٨ - [مسألة].]
الصَّاعُ خمسةُ أرطالٍ وثلثٍ.
وقال أبو حنيفةَ: ثمانيةٌ.
لنا حديث (خ) كعب بن عجرةَ «أن رسول اللهِ [ﷺ] رآهُ والقملُ يسقطُ على وجههِ، قالَ: أتؤذيك هوامكَ؟ قال: نعم، فأمرهُ أن يحلق؛ فأنزل اللهُ الفدية، فأمرهُ رسولُ اللهِ [ﷺ] أن يطعم فرقاً بين ستةٍ، أو يهدي شاةً، أو يصوم ثلاثةً».
وفي لفظٍ:«أو أطعم ستة مساكينَ؛ لكلِّ مسكينٍ نصفُ صاعٍ».
متفقٌ عليهما.
قال ثعلبٌ: الفرقُ اثنا عشر مدًّا.
وقال ابنُ قتيبةَ: الفرقُ ستة عشرَ رطلاً، والصاعُ ثلثُ الفرق.
ومن الدارقطنيُّ، نا ابنُ مخلدٍ، نا أحمدُ بنُ محمد، نا عمران بنُ موسى