[الثمار]
[٤٧١ - [مسألة]]
من باع نخلاً عليه طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للمشتري، إلا أن يشترط البائعُ.
وقال أبو حنيفة: هي للبائع.
(خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن النبي [ﷺ] قال: «من باعَ نخلاً مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ».
وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.
[٤٧٢ - [مسألة]]
لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.
وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.
(خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ».
(ت) أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ «أن رسولَ اللهِ [ﷺ] نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع والمشتري».
صححهُ (ت).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute