للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الثمار]

[٤٧١ - [مسألة]]

من باع نخلاً عليه طلعٌ لم يؤبًّر، فثمرتُهُ للمشتري، إلا أن يشترط البائعُ.

وقال أبو حنيفة: هي للبائع.

(خ م) الزهري، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن النبي [] قال: «من باعَ نخلاً مُؤبرًا، فالثمرةُ للبائعِ، إلا أن يشترطَ المبتاعُ».

وجهُ الحجة أنهُ جعلها للبائعِ بشرطِ التأبيرِ.

[٤٧٢ - [مسألة]]

لا يجوزُ بيعُ الثمار قبل بدوِّ صلاحها، إلا أن يشترط القطع.

وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ، ويؤمرُ بالقطعِ.

(خ م) زهير، عن أبي الزبير، عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمر حتى يطيبَ».

(ت) أيوبُ، عن نافعٍ، عن ابن عُمرَ «أن رسولَ اللهِ [] نهى عن بيع النَّخلِ حتى تزهُوَ، وعن بيعِ السنبل حتى يبيضَّ ويأمن العاهةَ؛ نهى البائِع والمشتري».

صححهُ (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>