عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، أخبرتني عائشة «أنها كانت تغسل المني من ثوب رسول الله، فيخرج فيصلي وأنا انظر إلى [البقع] في ثوبه من أثر الغسل».
متفق عليه، وغسلته للتنظف.
ثابت بن حماد - ضعفوه - عن ابن جدعان، عن ابن المسيب، عن عمار:«مر بي رسول الله، وقد تنخمت فأصابت نخامتي ثوبي، قال: فأقبلت أغسل ثوبي، فقال لي: يا عمار، ما نخامتك ودموع عينيك إلا بمنزلة الماء الذي في ركوتك، إنما تغسل ثوبك من البول والغائط والمني والدم والقيء».
رواه ابن عدي في «كامله».
[٢٤ - مسألة]
تخليل الخمر.
لا يجوز خلافاً لأبي حنيفة.
لنا: مسلم من حديث الثوري، عن السدي، عن أبي هبيرة يحيى بن عباد، عن أنس «أن أبا طلحة سأل النبي [ﷺ] عن أيتام ورثوا خمراً، قال: أهرقها. قال: أولا نجعلها خلا؟ قال: لا» ز
وقال معتمر بن سليمان، عن ليث، عن يحيى بن عباد، عن أنس قال أبو طلحة للنبي [ﷺ]: «إني اشتريت لأيتام خمراً. فقال: أهرق الخمر، وكسر الدنان. فأعاد ذلك عليه ثلاثاً».