معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي [ﷺ] قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر».
وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: روى أبو هريرة مرفوعاً: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج». قلنا: إنما احتججنا بقوله: «فليستنشق» والاستنثار لا يجب.
قلتُ: صح أنه [ﷺ] قال: «من توضأ فليستنثر».
وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي الكذاب «أنه [ﷺ] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة».
فذكروا عموم قوله لأم سلمة:«إنما يكفيك ثلاث حثيات» وحديثاً أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله [ﷺ]: «المضمضة والاستنشاق سنة».
وإسماعيل واه.
قلت: والقاسم وسويد ضعيفان.
[٣٤ - مسألة]
وجوب غسل المرفق.
وقال زفر وابن داود: لا يجب.
ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر:«كان النبي [ﷺ] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه».