للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

معمر، عن همام، عن أبي هريرة، عن النبي [] قال: «إذا توضأ أحدكم فليستنشق بمنخريه من الماء، ثم لينثر».

وفي الباب عن ابن عباس وعثمان وسلمة بن قيس ووائل بن حجر وغيرهم قالوا: روى أبو هريرة مرفوعاً: «من توضأ فليستنثر، من فعل فقد أحسن، ومن لا فلا حرج». قلنا: إنما احتججنا بقوله: «فليستنشق» والاستنثار لا يجب.

قلتُ: صح أنه [] قال: «من توضأ فليستنثر».

وقد احتج من لا يعي بحديث باطل عن أبي هريرة، مداره على بركة الحلبي الكذاب «أنه [] جعل المضمضة والاستنشاق للجنب ثلاثاً فريضة».

فذكروا عموم قوله لأم سلمة: «إنما يكفيك ثلاث حثيات» وحديثاً أخرجه الدَّارقطنيُّ لسويد، نا القاسم بن غصن، عن إسماعيل بن مسلم، عن عطاء، عن ابن عباس قال: قال رسول الله []: «المضمضة والاستنشاق سنة».

وإسماعيل واه.

قلت: والقاسم وسويد ضعيفان.

[٣٤ - مسألة]

وجوب غسل المرفق.

وقال زفر وابن داود: لا يجب.

ولنا: خبر القاسم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن عقيل، عن جده، عن جابر: «كان النبي [] إذا توضأ أدار الماء على مرفقيه».

القاسم متروك.

<<  <  ج: ص:  >  >>