قال رسول الله [ﷺ]: «ذكاة الجنين ذكاة أمه».
مجالد، عن أبي الوداك، عن أبي سعيد «قال رسول الله - وسألناه عن الجنين يكون في بطن الناقة أو البقرة أو الشاة، فقال: كلوه إن شئتم؛ فإن ذكاته ذكاة أمه».
رواهما أحمد.
مبارك بن مجاهد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر؛ أن رسول الله [ﷺ] قال في الجنين: «ذكاته ذكاة أمه، أشعرَ أو لم يشعر».
الصواب أن ذا قول ابن عمر. قاله الدارقطني.
قلت: مبارك ضعف.
[٧٥٠ - [مسألة]]
السنة نحر الإبل، ويجوز الذبح.
وقال داود: لا يجوز.
وعن مالك كالمذهبين.
لنا حديث: «لا ذكاة إلا في الحلق أو اللبة».
[٧٥١ - [مسألة]]
لا يحل أكل الثعلب.
وعنه: يحل، وتحل الضبع.
وقال أبو حنيفة: لا يحلان.
ابن جريج، عن عبد الله بن عبيد بن عمير، عن ابن أبي عمار قال: " قلت
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute