للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[القرض]

[٤٩٨ - [مسألة]]

يجوز قرضُ الحيوانِ والثيابِ.

وبه قال مالك، والشافعي وزادا قرض الإماء والعبيد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز شيء من ذلك.

(خ م) الثوري، حدثني سلمة بن كهيل، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة «أن رجلاً تقاضى رسول الله [] بعيراً، فقالوا: ما نجد إلا أفضل من سنه. فقال: أعطوهُ. فقال: أوفيني، أوفى الله لك. فقال: خيار الناس أحسنهم قضاء».

(ت) علي بن صالح، عن سلمة بهذا؛ ولفظه: «استقرض رسول الله سنا، فأعطاه خيراً من سنه».

(ت) نا عبد، نا روح (م) نا مالك، عن زيد بن أسلم، عن عطاء ابن يسار، عن أبي رافع؛ قال: «استسلف رسول الله بكرا، فجاءته إبل الصدقة، فأمرني أن أقضي الرجل بكره، فقلت: لا أجد في الإبل إلا جملاً خياراً رباعياً، فقال: أعطوه إياه، فإن خياركم أحسنكم قضاءً».

رواه (م).

[٤٩٩ - [مسألة]]

ويجوزُ قرض الخبز، وهل يجوز بالعددِ، أو بالوزن؟

وقال أبو حنيفة: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>