للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

عفانُ، نا حمادَ بن سلمةَ، عن حميدٍ، عن أنسٍ «أن رسولَ الله [] نهى عن بيعِ العنبِ حتى يسود، وعن بيعِ الحبِّ حتى يشتدَّ».

قالَ (ت): غريبٌ، لا نعرفهُ مرفوعاً إلا من حديثِ حماد.

[٤٧٣ - [مسألة]]

فإن باعَ بعد بدو الصلاحِ بشرطِ التبقيةِ صحَّ.

وقال أبو حنيفةَ: البيعُ باطل.

[٤٧٤ - [مسألة]]

يجوزُ بيعُ الباقلاءِ في قشرتهِ، والحنطةِ في سنبلها، وكذا الجوزُ واللوزُ، خلافاً للشافعي.

لنا: نهيهُ عن بيع الحب حتى يشتد، وهذا قد اشتد.

[٤٧٥ - [مسألة]]

ما تهلكهُ الجوائحُ فمن ضمانِ البائعِ.

وعنهُ: إن كان ذلك الثلث فصاعداً فهو من ضمان البائعِ، وما دون الثلثِ فمن ضمانِ المشتريِ، خلافاً للأكثرِ.

فنا: ابن عيينة، عن حميد الأعرج، عن سليمانَ بن عتيقٍ المكي، عن جابر أن النبي [] نهى عن بيع السنينَ ووضع الجوائح ".

أخرجَ مسلم منه: «أمرَ بوضعِ الجوائحِ».

(م) ابنُ جريج، عن أبي الزبير، عن جابر؛ أن رسول الله [] قال: إن بعت من أخيكَ ثمراً، فأصابتهُ جائحة، فلا يحل له أن يأخذ منه شيئاً؛ بم يأكل أحدكم مال أخيه بغير حق؟ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>