(خ م) لأبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة مرفوعاً:«إذا نهيتكمْ عن شيء، فاجتنبوه، وإذا أمرتُكُمْ بأمرٍ فائتوا منه ما استطعتم».
[٦٣ - مسألة]
إذا اشتبهَ إناء نجسٌ بطاهرٍ، لم يتحرَّ، خلافاً للشافعيِّ.
لنا: البخاريُّ من حديث الشعبي، عن عدي، قال لي النبي [ﷺ]: «إذا أرسلتَ كلبكَ المعلم، فقتل فكل، فإذا أكل فلا تأكل، فإنما أمسكه على نفسه. قلت: أُرسل كلبي، فأجد معه كلباً آخر؟ قال: فلا تأكل؛ فإنما سميتَ على كلبكَ، ولم تسم على كلب آخر».
شعبةُ، عن بُريد بن أبي مريمَ، عن أبي الحوراء، عن الحسن بن علي، عن النبي [ﷺ]، أنه كان يقول:«دعْ ما يَريبك إلى مَا لَا يَريبكَ».
[٦٤ - مسألة]
لا يتيمّمُ للجنازَةِ والعيدِ معَ وجُودِ الماءِ خلافاً لأبي حنيفةَ.
وعنْ أحمدَ: يتيمّمُ للجنازة.
مغيرة بن زياد، عن عطاء، عن ابن عباس مرفوعاً:«إذا فجئتك الجنازة، وأنت على غير وضوء فتيمم».