وقال الشافعي: ب «ق» و «اقْتَربت».
لنا حديثُ النعمانِ؛ مَرَّ.
وشعبةُ، سمعتُ معبد بن خالد، عن زيد بن عقبةَ، عن سمرةَ «أن رسولَ اللهِ كانَ يقرأُ في العيدين ب» سبِّح «و» الغاشِيَةِ ".
قلتُ خرجهُ (د س)، ورواهُ مسعرٌ.
ولهُم حديث عائشةَ؛ تقدّمَ.
ومالك، عن ضمرة بن سعيد، عن عبيد الله بن عبد اللهِ «أن عمرَ سألَ أبا واقدٍ الليثي: بم كانَ رسولُ اللهِ [ﷺ] يقرأُ في العيد؟ قالَ: ب» ق «و» اقْتَربت ".
(م).
[٢٣٧ - مسألة]
لا يسنُّ التطوعُ قبلَها ولا بَعْدَها.
وقال الشافعي: يُسَنُّ.
وقالَ مالكٌ: في المصلى، واختلفَ قولُهُ في المسجِدِ.
وقال أبو حنيفة: يتنفل بعدُ.
لنا حديثُ عبد الله بن عمرو، وقد مر قريباً.
الطيالسي، نا شعبة، عن عدي بن ثابت، عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس «أن النبي [ﷺ] خرجَ يومَ الفِطرِ، فصلى ركعتينِ، لم يصلِّ قبلُها ولا بَعْدَها».
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute