للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

فشارك بينها وبين وليها، وجعلها أحق، وقد صح العقد منه، فوجب أن يصح منها.

سعيد في «سننه» ثنا أبو الأحوص، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن، قال: «جاءت امرأة إلى رسول الله [] فقالت: إن أبي أنكحني رجلاً وأنا كارهة، فقال لأبيها: لا نكاح لك، اذهبي انكحي من شئت».

هذا مرسل.

[٥٩١ - [مسألة]]

ولاية الفاسق لا تصح.

وعنه: تصح - كقول أبي حنيفة ومالك.

لنا: حديثان ضعيفان.

عن محمد بن عبيد الله العرزمي، عن أبي الزبير، عن جابر قال رسول الله: «لا نكاح إلا بولي مرشد وشاهدي عدل».

العرزمي متروك.

عدي بن الفضل، عن عبد الله بن عثمان بن [خثيم] عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال رسول الله: «لا نكاح إلا بولي، وشاهدي عدل، وأيما امرأة أنكحها ولي مسخوط عليه، فنكاحها باطل».

عدي متروك. رواه الدارقطني.

[٥٩٢ - [مسألة]]

يملك الأب إجبار البكر البالغ على النكاح.

وعنه: لا - كقول أبي حنيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>