للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الإيمان]

[٧٦٥ - [مسألة]]

إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ويكفر.

وقال مالك والشافعي: لا كفارة.

روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي [] «أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين».

[٧٦٦ - [مسألة]]

إذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين.

وبه قال مالك.

وقال الشافعي: لا تنعقد.

(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن رجلاً رأى رؤيا، فقصها على رسول الله [] فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له فعبرها، ثم قال: أصبتْ يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله، لتخبرني. قال: لا تقسم».

لفظ مسند أحمد.

وفي لفظ صح: «والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم».

<<  <  ج: ص:  >  >>