إذا قال: إن فعلت كذا فأنا يهودي، أو بريء من الإسلام، انعقدت يمينه، ويكفر.
وقال مالك والشافعي: لا كفارة.
روى أصحابنا من حديث زيد، عن النبي [ﷺ]«أنه سئل عن رجل يقول: هو يهودي أو نصراني، فقال: عليه كفارة يمين».
[٧٦٦ - [مسألة]]
إذا قال: أقسمت، أو أقسم أو أحلف أو أشهد لا فعلت كذا، انعقدت يمينه، وعنه: لا، إلا أن ينوي اليمين.
وبه قال مالك.
وقال الشافعي: لا تنعقد.
(خ م) الزهري، عن عبيد الله، عن ابن عباس «أن رجلاً رأى رؤيا، فقصها على رسول الله [ﷺ] فقال أبو بكر: ائذن لي فلأعبرها. فأذن له فعبرها، ثم قال: أصبتْ يا رسول الله؟ قال: أصبت وأخطأت. قال: أقسمت يا رسول الله، لتخبرني. قال: لا تقسم».
لفظ مسند أحمد.
وفي لفظ صح:«والله لتحدثني بالذي أخطأت. فقال: لا تقسم».