عبيد الله بن عمر، ثَنَا نَافِع، عَن ابْن عمر قَالَ:" كَانُوا يتبايعون الطَّعَام جزَافا على السُّوق، فنهاهم رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] أَن يبيعوه حَتَّى ينقلوه ".
شُعْبَة، أَنا عبد الله بن دِينَار؛ سَمِعت ابْن عمرَ، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " من ابْتَاعَ طَعَاما فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يقبضهُ ".
مُتَّفق عَلَيْهِمَا.
٤٨٠ -[مَسْأَلَة] :
إِذا أتلفَ المبيعُ المتعينُ قبلَ قبضهِ، فَهُوَ من ضمانِ المُشْتَرِي.
وَقَالَ مَالك: يكون من ضَمَانه إِن امْتنع من الْقَبْض مَعَ قدرته عَلَيْهِ.
وَقَالَ أَبُو حنيفه وَالشَّافِعِيّ: من ضَمَان البَائِع.
وَعَن أَحْمد نَحوه.
ابْن أبي ذِئْب، عَن مخلد بن خفاف، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، عَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم][ق ١١٦ - ب] / قالَ: " الْخراج بالضمانِ ".