للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٤٧٦ - [مسألة]]

يجوزُ بيعُ العرايا؛ وهو بيع الرطب في النخل بخرصه تمراً على الأرض، وهل يجوز ذا في سائر الثمار التي لها رطب ويابس؟ على وجهين.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

روى (خ م) سالم، ونافع، عن ابن عمر قال: أخبرني زيد بن ثابت «أن رسولَ الله [] رخص في بيع العرية: أن تؤخذ بمثل خرصها تمراً، يأكلها أهلها رطباً».

ابن أبي الزناد، عن أبيه، عن خارجةَ بن زيد، أن أباه قال: «رخص رسولُ الله [] في بيعِ العرايا؛ أن تباعَ بمثلِ خرصها كيلاً».

(خ م) يحيى بن سعيد، عن بشير بن يسار، عن سهل بن أبي حثمة: «نهى رسولُ اللهِ عن بيعِ الثمرِ بالتمرِ، ورخص في العرايا؛ أن تشترى بخرصها، يأكلها أهلها رطباً».

(خ م) مالك، عن داود بن الحصين، عن أبي سفيانَ، عن أبي هريرة «أن النبي [] رخص في العرايا؛ أن تباع بخرصها في خمسة أوسقٍ، أو فيما دونها».

[٤٧٧ - [مسألة]]

ولا يجوز ذلك نسيئةً.

وجوزه مالك.

لنا: حديث سعد قال: «نهى رسولُ الله [] عن بيعِ الرطب بالتمر نسئةً». وقد تقدم.

<<  <  ج: ص:  >  >>