للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إبراهيم بنُ طهمانَ، عن حسين المعلمِ، عن ابن بريدةَ، عن عمران قال:

«كان بي الناصورُ، فسألت النبي [] عنِ الصلاةِ، فقالَ: صل قائماً، فإن لم تستطع فقاعداً، فإن لم تستطعْ فعلَى جنبٍ». (خ).

[١٠٩ - مسألة]

والعاجزُ يصلِّي على جنبٍ، فإن استلقَى ورجلاهً إلى القبلةِ جازَ.

وقال أبو حنيفة: لا يجزئُهُ إلا أن يستلقي.

وعن الشافعي كالمذهبين.

الحسين بن الحكم الحيري، نا حسن بن حسين العرني، ثنا حسينُ بن زيدٍ، عن جعفر بن محمد، عن أبيه، عن جده، عن الحسين بن علي، عن أبيه، عن النبي [] قال: «يصلِّي المريضُ قائماً، فإنْ لم يستطعْ فقاعداً، فإنْ لم يستطعْ أن يسجد أومأ، وجعلَ سجودهُ أخفضَ منْ ركوعِهِ، فإنْ لم يستطعْ أنْ يصلِّي قاعداً، صلَّى على جنبهِ الأيمنِ مستقبلَ القبلةِ، فإنْ لم يستطعْ صلَّى مستلقياً؛ رجليه ممَّا يلي القبلةَ».

قلتُ: حسينٌ فيه مقالٌ، والعرنيُّ ضُعِّفَ.

[١١٠ - [مسألة]]

فإنْ عجزَ عن الإيماءِ برأسهِ أومأ بطرفهِ، فإنْ عجزَ فبقلبهِ.

وقال أبو حنيفة: تسقط عنه الصلاة.

<<  <  ج: ص:  >  >>