(خ م) الأعمشُ، عن أبي وائلٍ، عن عمرو بن الحارثِ، عن زينبَ امرأة عبد اللهِ؛ أنها قالت: قال رسولُ الله ﷺ : «تصدَّقن، ولو من حليكنَّ. قالت: وكان عبد اللهِ خفيف ذات اليد، فقالت لهُ: أيسعني أن أضع صدقتي فيكَ، وفي بني أخٍ لي يتامى؟ ثمَّ أتيتُ رسولَ الله ﷺ ، فإذا على بابه امرأةٌ من الأنصارِ يُقالُ لها: زينبُ تسألُ عما أسألُ عنهُ، فخرجَ إلينا بلالٌ، فقلنا: انطلق إلى رسولِ اللهِ، فاسأله ولا تخبرهُ من نحنُ، فانطلقَ إلى رسولِ اللهِ ﷺ فقال: من هما؟ فقالَ: زينبُ امرأةُ عبد اللهِ، وزينبُ الأنصاريةُ، فقالَ: نعمْ؛ لهما أجرُ القرابةِ، وأجرُ الصدقةِ».
وفي لفظٍ:«أيجزئُ عنِّي».
[٣٢٦ - [مسألة]]
لا يجوزُ دفعها إلى مولى لبني هاشمٍ، خلافاً لأكثرهم.
(ت) الحكمُ، عن ابنِ أبي رافعٍ " أنَّ النبيَّ ﷺ بعثَ رجلاً من بني مخزومٍ على الصدقة، فقال لأبي رافعٍ: ألا تصحبني نُصب منها؟ قلتُ: حتى أذكرَ