إسماعيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عَن حجاجِ بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن حجيَّةَ بن عديِّ، عَن عليِّ " أَن العباسَ سَأَلَ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن تعجيلِ صدقتهِ قبل أَن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ فِي ذَلِك ".
إسرائيلُ، عَن حجاج بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن [ق ٨٣ - ب] / حجرِ العدويَِّ، عَن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لعمرَ: " إنَّا قدْ أَخذنَا من العبَّاسِ زكاةَ عَام أول ".
حجية، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بحَديثه.
٣٢٢ -[مَسْأَلَة] :
إِن عجلَ زكاةَ عَاميْنِ، جازَ.
وعنهُ: لَا يجوزُ، وَهُوَ قولُ زُفرَ.
وَعَن الشَّافِعِيَّة كالروايتين.
لنا حديثانِ، لم يصحَّا:
الحسنُ بنُ عمارةَ، عَن الحكم، عَن مُوسَى بن طلحةَ، عَن طلحةُ أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " إِنَّا كنَّا احتجنا إِلَى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتَيْن ".
محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عَن الحكمِ، عَن مقسمٍ، عَن ابْن عباسٍ: " بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فَأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ لَهُ، فَخرج إِلَى النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ ".
الْحسن والعرزمي: مَتْرُوكَانِ.
٣٢٣ -[مَسْأَلَة] :
يجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد، خلافًا للشافعيِّ.
لنا حديثُ معاذٍ: " أعلمهم أنَّ اللهَ افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ فِي فُقرائهم ".
٣٢٤ -[مَسْأَلَة] :
لَا يجوزُ نقلُها إِلَى بلادٍ مَسَافَة الْقصر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute