للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

إسماعيلُ بنُ زَكَرِيَّا، عَن حجاجِ بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن حجيَّةَ بن عديِّ، عَن عليِّ " أَن العباسَ سَأَلَ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] عَن تعجيلِ صدقتهِ قبل أَن تحلَّ، فرخَّصَ لهُ فِي ذَلِك ".

إسرائيلُ، عَن حجاج بن دينارٍ، عَن الحكمِ، عَن [ق ٨٣ - ب] / حجرِ العدويَِّ، عَن عليِّ قالَ: قالَ رسولُ الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] لعمرَ: " إنَّا قدْ أَخذنَا من العبَّاسِ زكاةَ عَام أول ".

حجية، قَالَ أَبُو حَاتِم: لَا يحْتَج بحَديثه.

٣٢٢ -[مَسْأَلَة] :

إِن عجلَ زكاةَ عَاميْنِ، جازَ.

وعنهُ: لَا يجوزُ، وَهُوَ قولُ زُفرَ.

وَعَن الشَّافِعِيَّة كالروايتين.

لنا حديثانِ، لم يصحَّا:

الحسنُ بنُ عمارةَ، عَن الحكم، عَن مُوسَى بن طلحةَ، عَن طلحةُ أنَّ النبيَّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قالَ: " إِنَّا كنَّا احتجنا إِلَى مالٍ، فتعجلنا من العباسِ صدقةَ مالهِ سنتَيْن ".

محمدُ بنُ عبيد الله العرزميُّ، عَن الحكمِ، عَن مقسمٍ، عَن ابْن عباسٍ: " بعث رسولُ اللهِ عمر ساعياً، فَأتى العباسَ يطلبُ صدقتهُ، فأغلظَ لَهُ، فَخرج إِلَى النبيِّ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فأخبرهُ، فقالَ: إنَّ العبَّاسَ قد سلفنا زكاةَ العامَ والعامَ المقبلَ ".

الْحسن والعرزمي: مَتْرُوكَانِ.

٣٢٣ -[مَسْأَلَة] :

يجوز صرفهَا إِلَى صنف وَاحِد، خلافًا للشافعيِّ.

لنا حديثُ معاذٍ: " أعلمهم أنَّ اللهَ افْترض عَلَيْهِم صَدَقَة؛ تُؤخذُ من أغنيائهم، وتُردُّ فِي فُقرائهم ".

٣٢٤ -[مَسْأَلَة] :

لَا يجوزُ نقلُها إِلَى بلادٍ مَسَافَة الْقصر.

<<  <  ج: ص:  >  >>