للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

المُدَبَّرُ

[٨٠١ - [مسألة]]

بيعه جائز. وعنه: لا، إلا أن يكونَ السيد مديوناً.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إذا أطلق التدبير.

وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين.

عمرو بن دينار، عن جابر «أن رجلاً دبر غلاماً له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبي [] فاشتراه نعيم بن النحام».

الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال: «أعتق رجل عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله [] فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله []: من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله [] فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا وهكذا - يقول: من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك».

ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر: «أمر رسول الله [] ببيع المدبر».

شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر «أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً، فأمرهم النبي [] أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة».

قال ابن زياد النيسابوري، قول شريك: مات. خطأ؛ لأن في حديث

<<  <  ج: ص:  >  >>