وقال مالك: لا يجوز في حال الحياة، ويجوز بعد الموت إن كان على السيد دين.
عمرو بن دينار، عن جابر «أن رجلاً دبر غلاماً له، فمات ولم يترك مالاً غيره، فباعه النبي ﷺ فاشتراه نعيم بن النحام».
الليث، عن أبي الزبير، عن جابر قال:«أعتق رجل عبداً له عن دبر، فبلغ ذلك رسول الله ﷺ فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال رسول الله ﷺ : من يشتريه مني؟ فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي بثمانمائة درهم، فجاء بها رسول الله ﷺ فدفعها إليه، ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل من أهلك شيء فلذوي قرابتك، فإن فضل من قرابتك شيء، فهكذا، وهكذا وهكذا - يقول: من بين يديك، وعن يمينك، وعن شمالك».
ابن أبي ذئب، عن ابن المنكدر، عن جابر:«أمر رسول الله ﷺ ببيع المدبر».
شريك، عن سلمة بن كهيل، عن عطاء وأبي الزبير، عن جابر «أن رجلاً مات وترك مدبراً وديناً، فأمرهم النبي ﷺ أن يبيعوه في دينه، فباعوه بثمانمائة».
قال ابن زياد النيسابوري، قول شريك: مات. خطأ؛ لأن في حديث