عبد الله بن دِينَار، عَن ابْن عمر؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] نهى عَن بيع أُمَّهَات الْأَوْلَاد، وَقَالَ:" لَا يبعن، وَلَا يهبن، وَلَا يورثن؛ يسْتَمْتع مِنْهَا سَيِّدهَا مَا دَامَ حَيا، فَإِذا مَاتَ فَهِيَ حرَّة ".
رَوَاهُ عبد الْعَزِيز بن مُسلم، وَعبيد الله بن عمر عَنهُ مَرْفُوعا.
وَالْمَحْفُوظ أَن الَّذِي قضى بذلك عمر - رَضِي الله عَنهُ.
وَلَهُم: شُعْبَة، عَن زيد الْعمي، عَن أبي الصّديق، عَن أبي سعيد " أَنه قَالَ فِي أُمَّهَات الْأَوْلَاد: كُنَّا نبتاعهن على عهد رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ".