للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الجمعة]

[٢١٩ - مسألة]

تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا، والريحُ ساكنة.

وحده مالك بفرسخ، ولم يحده الشافعي.

وعن أحمدَ كقولهما.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة.

الوليد، ثنا زهير بن محمدٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ».

قبيصةُ، نا سفيانُ، عن محمدِ بنِ سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد اللهِ بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي قالَ: «الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ».

خرجهً (د) وقالَ: رووهُ عن سفيانَ موقوفاً.

الترمذي، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي شيئاً، فقلتُ لأحمدَ: فيه عن أبي هريرة، عن النبي فقال: عن النبي ؟ قلتُ: نعمْ. ثنا حجاجُ بن نصير، ثنا معاركُ بن عبد الله، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ». فَغضبَ عليَّ أحمدُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>