للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الجمعة]

[٢١٩ - مسألة]

تجبُ على من سمعَ النِّداءَ من المصرِ، إذا كانَ المؤذنُ صيتًا، والريحُ ساكنة.

وحده مالك بفرسخ، ولم يحده الشافعي.

وعن أحمدَ كقولهما.

وقال أبو حنيفةَ: لا تجبُ على من بينهُ وبين المصرِ فرجة.

الوليد، ثنا زهير بن محمدٍ، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده مرفوعاً: «إنما الجمعةُ على من سمعَ النِّدَاءَ».

قبيصةُ، نا سفيانُ، عن محمدِ بنِ سعيد، عن أبي سلمة بن نبيه، عن عبد اللهِ بن هارون، عن عبد الله بن عمرو، عن النبي [] قالَ: «الجمعةُ عَلَى من سمعَ النِّداءَ».

خرجهً (د) وقالَ: رووهُ عن سفيانَ موقوفاً.

الترمذي، سمعتُ أحمدَ بن الحسنِ يقولُ: كنا عندَ أحمدَ بن حنبلٍ، فذكروا على من تجبُ الجمعةُ، فلم يذكر فيه أحمدُ عن النبي [] شيئاً، فقلتُ لأحمدَ: فيه عن أبي هريرة، عن النبي [] فقال: عن النبي []؟ قلتُ: نعمْ. ثنا حجاجُ بن نصير، ثنا معاركُ بن عبد الله، عن عبد اللهِ بن سعيدٍ المقبري، عن أبيهِ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «الجمعةُ علَى من آواهُ الليلُ إلى أهلِهِ». فَغضبَ عليَّ أحمدُ،

<<  <  ج: ص:  >  >>