للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[العيد]

[٢٣٤ - مسألة]

التَّكبيراتُ الزَّوائدُ؛ في الأولى سِت، وفي الثانية خَمْسٌ.

وقال الشافعي: في الأولى سبعٌ، وفي الثانية خمسٌ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ ثلاثٌ.

أحمدُ، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسولَ اللهِ كَبَّرَ في عيدٍ سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها».

قال أحمدُ: أذهبُ إلى هذا.

قُلتُ: خَرجهُ (د ق) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ.

قالَ النسائي: ليس بالقوي.

أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعَةَ، نا الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال رسولُ الله: «التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ».

قالَ: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعةَ، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «أن رسولَ الله كانَ يكبرُ في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءةِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>