للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[العيد]

[٢٣٤ - مسألة]

التَّكبيراتُ الزَّوائدُ؛ في الأولى سِت، وفي الثانية خَمْسٌ.

وقال الشافعي: في الأولى سبعٌ، وفي الثانية خمسٌ.

وقال أبو حنيفة: ثلاثٌ ثلاثٌ.

أحمدُ، ثنا وكيع، نا عبد الله بن عبد الرحمنِ سمعه من عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسولَ اللهِ [] كَبَّرَ في عيدٍ سبعاً في الأولى، وخمساً في الآخرة، ولم يصل قبلها ولا بعدها».

قال أحمدُ: أذهبُ إلى هذا.

قُلتُ: خَرجهُ (د ق) وعبدُ اللهِ الطائفيُّ مِنُ رجالِ مسلمٍ.

قالَ النسائي: ليس بالقوي.

أحمد، نا يحيى، نا ابن لهيعَةَ، نا الأعرج، عن أبي هريرةَ، قال رسولُ الله: «التَّكْبيرُ في العِيدَيْنِ سَبْعٌ قَبْلَ القِراءةِ وخَمسٌ بَعْدَ القِراءةِ».

قالَ: وثنا أبو سعيد، نا ابن لهيعةَ، عن عقيل، عن ابن شهاب، عن عروة، عن عائشة «أن رسولَ الله [] كانَ يكبرُ في العيدين سبعاً وخمساً قبل القراءةِ».

<<  <  ج: ص:  >  >>