للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقالَ أبو حنيفة ومالك: تجب الجلسة دون الذكر.

لنا أن النبي [] علمهم التشهد، وأمرهم به فقال: «قولوا: التحياتُ للهِ … ».

زهير بن معاوية، عن الحسن بن الحر، عن القاسم بن مخيمرةَ قال: أخذ علقمةُ بيدي، وزعم أن ابن مسعود أخذ بيده وزعمَ أن رسول الله [] أخذ بيده، فعلمه التشهد إلى قوله: «عبدُهُ ورسولُه». قال: «فإذا قضيت هذا - أو فعلتَ هذا - فقد قضيتَ صلاتكَ، إن شئتَ أن تقومَ فقمْ، وإن شئتَ أن تجلس فاجلسْ».

رواهُ الدَّارقطنيُّ، وقال: الصحيح أن قوله: «فإذا قضيت هذا، فقد قضيت صلاتَك». من كلامِ ابنِ مسعودٍ. فصله شبابة عن زهير.

وقد اتفق من روى تشهدَ ابن مسعود على حذفِهِ.

أحمد بن يونس، نا زهير، عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم - ضعيف - عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادةَ، عن عبد الله بن عمرو؛ أن رسول اللهِ [] قال: «إذا قضي الإمامُ الصلاة وقعدَ، فأحدثَ قبلَ أن يسلمَ، فقد تمتْ صلاتهُ ومنْ كانَ خلفهُ ممن ائتمَّ بهِ».

[١٤٣ - مسألة]

الأفضلُ تشهدُ ابنِ مسعودٍ.

وقالَ مالكٌ: تشهدٌ ابنِ عُمرَ.

وقالَ الشافعي: تشهدُ ابن عباسٍ.

شقيق، عن عبد الله - قال: " كنا إذا جلسنا مع النبي [] في الصلاة قلنا: السلامُ على اللهِ قبل عبادِهِ (السلام على جبريلَ) السلامُ على ميكائيلَ، السلامُ علَى فلانٍ، السلامُ على فلانٍ. فسمعنا رسولُ اللهِ [] فقال: إن الله هوَ

<<  <  ج: ص:  >  >>