للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

اجلس. ثم جاءت امرأة أخرى، فقالت: يا رسول الله، رأ في رأيك. فقال: من ينكح هذه؟. فقام ذلك الرجل، فقال: أنا. قال: ألك مال؟. قال: لا. قال: اجلس. ثم جاءت الثالثة، فذكر مثل ذلك، فقال: هل تقرأ من القرآن شيئاً؟. قال: نعم، سورة البقرة، وسورة المفصل. فقال: قد أنكحتكها على أن تقرئها وتعلمها، وإذا رزقك الله عوضها. فتزوجها الرجل على ذلك ".

عتبة متروك. قاله الدارقطني.

[٦٢٦ - [مسألة]]

يجب للمفوضة مهر المثل بالعقد، ويستقر بالموت.

وقال مالك: لا يجب لها شيء.

وقال الشافعي: لا يجب بالعقد شيء، وفي وجوبه بالموت قولان.

لنا أنه لو لم يجب بالعقد، لم يجب بالوطء.

ولنا على استقراره:

منصور، عن إبراهيم، عن علقمة، قال: «أتي عبد الله في امرأة تزوجها رجل، ثم مات عنها، ولم يفرض لها صداقا، ولم يكن دخل بها، فاختلفوا إليه، فقال: أرى لها مثل صداق نسائها، ولها الميراث، وعليها العدة. فشهد معقل بن سنان أن النبي [] قضى في ربوع بنت واشق بمثل ما قضى».

صححه الترمذي:

[٦٢٧ - [مسألة]]

يثبت المسمى في النكاح الفاسد.

وقال الشافعي: يثبت مهر المثل.

<<  <  ج: ص:  >  >>