للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[الرد بالتدليس وبالعيب]

[٤٨١ - [مسألة]]

ومن اشترى مصراةً، ثبتَ لهُ خيارُ الفسخِ.

وقال أبو حنيفة: لا يثبت.

أبو الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، أن رسول الله [] قال: «لا تصروا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها؛ إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعاً من تمرٍ».

[٤٨٢ - [مسألة]]

ومن اشترى حيواناً وقبضه، فحدث به عنده عيبٌ، لم يثبت له فسخٌ.

وقال مالك: إن حدث في مدة ثلاث ملك، إلا الجذام، والبرص، والجنونَ؛ فإنها يملك بها الفسخ إلى سنة.

ونحن نقيس على ما لو ظهر بعد السنة.

هشام، عن قتادة، عن الحسن، عن عقبة بن عامر؛ أن رسول الله [] قال: «عهدةُ الرقيقِ أربع ليالٍ».

ثم قال قتادة: فأهل المدينة يقولون: ثلاث ليالٍ.

شعبة، عن قتادة، ولفظه: «ثلاثة أيامٍ» رواهما أحمد، وقال: لا تثبت.

ابن أبي عروبةَ، عن قتادة، عن الحسن - إن شاءَ الله - عن سمرةَ بن جندب، قال رسول الله []: «عهدةُ الرقيقِ ثلاثةُ أيامٍ».

<<  <  ج: ص:  >  >>