للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي [] أنه قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره» فهذا الحديث لا يعرف.

سعيد في «سننه»: نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي. قال رسول الله []: «الشفيع أولى من الجار، والجارُ أولى من الجنب».

[٥٣٥ - [مسألة]]

إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.

وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.

لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله []: «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ».

فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.

[٥٣٦ - [مسألة]]

لا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرَّحا.

وقال أبو حنيفة بالشفعة.

وعن أحمد نحوه.

وعن مالك كالمذهبين.

قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر بن محمد قال: «خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحلٍ».

وقد روى أصحابنا أن النبي [] قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ».

المنقبةُ: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته.

<<  <  ج: ص:  >  >>