قال: واحتجوا بما رووا عن أبي سعيد، عن النبي [ﷺ] أنه قال: «الخليط أحق من الشفيع، والشفيع أحق من غيره» فهذا الحديث لا يعرف.
سعيد في «سننه»: نا ابن المبارك، عن هشام بن المغيرة الثقفي، قال: قال الشعبي. قال رسول الله [ﷺ]: «الشفيع أولى من الجار، والجارُ أولى من الجنب».
[٥٣٥ - [مسألة]]
إذا اشترى أرضاً فيها زرعٌ، أو ثمرٌ، لم تجب الشفعة فيهما.
وقال أبو حنيفة ومالك: تجب.
لنا حديث (م) جابر - من سمعه منه أبو الزبير - قال رسول الله [ﷺ]: «الشفعة في كل شرك؛ في أرض، أو ربعٍ، أو حائطٍ».
فلم تثبت شفعة في سوى ذلك.
[٥٣٦ - [مسألة]]
لا شفعة في ما لا يقسم، كالحمام والرَّحا.
وقال أبو حنيفة بالشفعة.
وعن أحمد نحوه.
وعن مالك كالمذهبين.
قال سعيد بن منصور: نا ابن أبي الزناد، حدثني محمد بن عمارة، أن أبا بكر بن محمد قال: «خطب عمر الناس، فقال: لا شفعة في بئر، ولا فحلٍ».
وقد روى أصحابنا أن النبي [ﷺ] قال: «لا شفعة في فناء ولا طريق ولا منقبةٍ».
المنقبةُ: الطريق الضيق بين القوم؛ لا تمكن قسمته.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute