للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وقال أبو حنيفة ومالك: هو شرط.

شريك، عن سماك، عن جابر بن سمرة قال: «رجم النبي [] يهودياً ويهودية».

مالك، عن نافع، عن ابن عمر «أن رسول الله رجم يهودياً ويهودية».

فذكروا: أبو بكر بن أبي مريم، عن علي بن أبي طلحة، عن كعب بن مالك «أنه أراد أن يتزوج يهودية أو نصرانية، فسأل النبي [] فنهاه عنها وقال: إنها لا تحصنك».

ابن أبي مريم واه، وابن أبي طلحة ما لقي كعباً.

إسحاق بن راهويه، نا عبد العزيز بن محمد، عن عبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر، عن النبي [] قال: «من أشرك بالله فليس بمحصن».

قيل: رجع إسحاق عن رفعه، وصوابه موقوف.

[٦٨٤ - [مسألة]]

جراح المرأة تساوي جراح الرجل في ما دون الثلث، فإذا بلغ الثلث، فعلى النصف منه.

وعنه: تساويه.

وقال أبو حنيفة، والشافعي في الجديد: على النصف في الكل.

(س) إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله []: «عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى يبلغ الثلث من ديتها».

قلت: إسماعيل في الحجازيين ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>