للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

١٨٠ - مَسْأَلَة:

إذَا بزغتْ وهوَ فِي الصلاةِ، أتمَّهَا.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: تبطل الفريضةُ بطلوعِ الشمسِ.

وَلنَا الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة، عَن أبي هُرَيْرَة، أَن رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " منْ أدْرك من العصْر رَكْعَة قبلَ أنْ تغربَ الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدركَ منَ الصبْحِ رَكْعَة قبلَ أَن تطلعَ [ق ٤٦ - أ] / الشمسُ فقدْ أدركَها، ومنْ أدْرك رَكْعَة منَ الصلاةِ، فقدْ أدركَ الصلاةَ ".

أَخْرجَاهُ لمعمر عَنهُ.

وَأخرج مُسلم من حَدِيث يُونُس، عَن الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة، قَالَت: قَالَ رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " من أدْرك سَجْدَة من العصرِ قبلَ أَن تغربَ الشمسُ " زَاد غير مُسلم بسندٍ صَحِيح: " وَمن الْفجْر قبل أَن تطلعَ، فقد [أدْركهَا] ".

معاذُ بنُ هِشَام، نَا أبي، عَن قَتَادَة، عَن (عزرةَ) بن (نعيم) عَن أبي هُرَيْرَة، أَن نَبِي الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " إِذا صلَّى أحدكُم رَكْعَة من صَلَاة الصُّبْح، ثمَّ طلعتِ الشمسُ، فليصلِّ إِلَيْهَا أُخْرَى " أخرجه الدَّارقطنيُّ.

<<  <  ج: ص:  >  >>