فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول:«نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال]: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية».
[٤٩٧ - [مسألة]]
لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.
وجوزه مالك.
(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي [ﷺ] نهى عن ثمن عسب الفحل».
ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي [ﷺ] عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة».