للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ولا يجوز التفريق بعد البلوغ.

وعنه: يجوز - كقول أبي حنيفة.

لنا مطلق الأخبار المتقدمة.

فذكروا حديث عبد الله بن عمرو الواقعي - وقد كذبه ابن المديني - عن سعيد بن عبد العزيز، سمع مكحولاً يقول: ثنا نافع بن محمود بن الربيع، عن أبيه؛ أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: «نهى رسول الله أن يفرق بين الأم وولدها، قيل: يا رسولَ الله، إلى متى؟ [قال]: حتى يبلغ الغلام، وتحيض الجارية».

[٤٩٧ - [مسألة]]

لا تجوز المعاوضة على عسب الفحلِ.

وجوزه مالك.

(خ) علي بن الحكم، عن نافع، عن ابن عمر «أن النبي نهى عن ثمن عسب الفحل».

ولهم حديث (ت) إبراهيم بن حميد الرواسي، عن هشام بن عروة، عن محمد بن إبراهيم التيمي، عن أنس «أن رجلاً من كلاب سأل النبي عن عسب الفحل فنهاه، فقال: يا رسول الله، إنا نطرق الفحل، فنكرم. فرخص له في الكرامة».

قال الترمذي: حسن غريب.

قلتُ: الرؤاسيُّ ثقةٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>