للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ «أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو رُكباناً، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله » (خ).

[٢٤٤ - مسألة]

افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ، خلافاً لأبي حَنِيفةَ.

شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال: «أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله نَهى عن الحريرِ إلا هكذا. وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام» (خ م).

فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه.

وروى أصحابنا عن حذيفة «أن النبي نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه».

قلتُ: رواهُ البخاري.

[٢٤٥ - مسألة]

ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.

والنهي عنه مطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>