مالكٌ، عن نافع، عن ابن عمرَ «أنه كانَ إذا سئل عن صلاة الخوف وصفها، ثم قال: وإن كان خوف أشد من ذلك، صلوا رجالاً قياماً على أقدامهم، أو رُكباناً، مستقبلي القِبلة أو غير مستقبليها. قال نافع: لا أري ابن عمر ذكرَ ذلك إلا عن رسول الله [ﷺ]»(خ).
[٢٤٤ - مسألة]
افتراشُ الحريرِ والاستنادُ إليه يَحْرُمُ، خلافاً لأبي حَنِيفةَ.
شعبة، نا قتادة، سمع أبا عثمان النهدي قال:«أتانا كتابُ عمرَ ونحنُ معَ عتبةَ بن فرقد: أن رسولَ الله [ﷺ] نَهى عن الحريرِ إلا هكذا. وأشارَ بإصبعيه اللتين تليان الإبهام»(خ م).
فهذا النهي يعم لبسه والجلوس عليه والاستنادَ إليه.
وروى أصحابنا عن حذيفة «أن النبي [ﷺ] نهى عن لبس الحرير، وأن يجلس عليه».
قلتُ: رواهُ البخاري.
[٢٤٥ - مسألة]
ويَجُوزُ لبسُه في الحربِ، والركوبُ عليهِ في إحْدَى الروايتينِ، كقولِ أبي حنيفةَ، والشَّافعيِّ.