قلتُ: وعبدُ اللهِ بنُ المثنى ضعَّفهُ أبو داودَ، مع أنَّ الرَّجلين احتجَّ بهما البخاريُّ.
شعيبُ بنُ حربٍ، نا هشامُ بنُ سعدٍ، عن زيدِ بنِ أسلمَ، عن عطاءِ بن يسارِ، عن أبي سعيدٍ قالَ: قال رسولُ الله [ﷺ]: «ثلاثةٌ لا يفطرنَ الصَّائمَ: القيءُ، والحجامةُ، والاحتلامُ».
ورواهُ عبد الرحمنِ بنُ زيدِ بنِ أسلمَ، عن أبيهِ [عن] هشامٍ.
قالَ النسائي: ضعيفٌ.
قلتُ: روى لهُ مسلمٌ.
[٣٤٩ - مسألة]
الفطرُ في السَّفرِ أفضلُ، خلافاً لأكثرهم.
شعبةُ، عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ، عن محمد بن عمرو بن الحسنِ؛ أنهُ سمعَ جابراً يقولُ:«بينا رسولُ اللهِ [ﷺ] في سفر، فرأى زحاماً ورجُلاً قد ظُلل عليه، فسألَ عنهُ، فقيلَ: صائمٌ، فقالَ: ليس من البرِّ أن تصومُوا في السَّفرِ»
أخرجاه.
الزهري، عن صفوانَ بنِ عبدِ اللهِ، عن أمِّ الدرداءِ، عن كعبِ بنِ عاصمٍ؛ أنَّ رسولَ اللهِ [ﷺ] قالَ: «ليسَ من البرِّ الصِّيامُ في السَّفَرِ».