للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[٣٥٨ - [مسألة]]

يكرهُ إفرادُ الجمعةِ أو السبتِ بالصِّيامِ، إلا لذي عادةٍ.

وقالَ أبو حنيفةَ ومالكٌ: لا يكرهُ.

لنا (خ م) حديثُ جويريةَ، وقد مرَّ.

(خ) الأعمشُ، عن أبي صالحٍ، عن أبي هريرةَ مرفوعاً: «لا تصومُوا يومَ الجمعةِ إلا وقبلهُ يومٌ، أو بعده يومٌ».

عوفٌ، عن محمدٍ، عن أبي هريرةَ: «نهى رسولُ الله أن يُفردَ يومُ الجمعةِ بصومٍ».

(م) هشامٌ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي هريرةَ، عن النبي [] قال:

«لا تخصُّوا ليلة الجمعةِ بقيامٍ من بين للَّيالِي ولا [تخصُّوا] يومها بصيامٍ من بين الأيامِ، إلا أن يكونَ في صومٍ يصومُهُ أحدُكم».

وعن أبي الدرداء، عن النبي [] في ذلكَ، رواهُ أحمدُ من طريقِ عاصمٍ، عن ابنِ سيرينَ، عن أبي الدرداء.

قلتُ: منقطعٌ.

أحمدٌ، نا سفيان، عن عبد الحميد بن جبيرٍ، سمعَ محمدَ بنَ عباد بن جعفرٍ: «سألتُ جابراً: أنهى رسولُ اللهِ عن صيامِ الجمعةِ؟ قال: نعم ورب هذا البيت».

<<  <  ج: ص:  >  >>