[فقلت: بلى] قال: أرأيته يستلم هذين الركنين؟ يعني: الغربيين. قلت: لا. قال: أفليس لك فيه أسوة؟ قلت: بلى. قال: فانفذ عنك ".
رواه أحمد.
[٤١٠ - [مسألة]]
يسن تقبيل ما يستلم به الحجر. وقال مالك: لا يسن.
لنا (م) معروف بن خربوذ سمع أبا الطفيل يقول: «رأيت رسول الله ﷺ يطوف بالبيت، ويستلم الركن بمحجن معه، ويقبل المحجن».
(م) عبيد الله، عن نافع قال: «رأيت ابن عمر يستلم الحجر بيده، ثم يقبل يده، وقال: ما تركته منذ رأيت رسول الله ﷺ يفعله».
[٤١١ - [مسألة]]
لا يصح طواف المحدث ولا النجس.
وعنه: يصح، ويلزمه دم - كقول أبي حنيفة.
جرير، عن عطاء بن السائب، عن طاوس، عن ابن عباس، أن النبي ﷺ قال: «الطواف حول البيت مثل الصلاة، إلا أنكم تتكلمون فيه؛ فمن تكلم فيه فلا يتكلمن إلا بخير».
تفرد برفعه عطاء.
قال أحمد: اختلط في آخر عمره.
قلت: جرير أخذ عنه في أواخر عمره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute