عثمان متروك، رواهم الدارقطني.
واحتجوا لقتله خطأ بمحمد بن إسحاق، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي [ﷺ] قال: «دية الكافر نصف دية المسلم».
محمد بن راشد، نا سليمان، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده «أن رسول الله [ﷺ] قضى أن عقل أهل الكتابين نصف عقل دية المسلم».
فهذا يحمل على قتل الخطأ. رواهما أحمد.
زائدة، عن منصور، عن ثابت أبي المقدام، عن سعيد بن المسيب «أن عمر جعل دية اليهودي، والنصراني أربعة آلاف، والمجوسي ثمانمائة».
[٦٨٦ - [مسألة]]
قيمة العبد إذا قتل خطأ في مال الجاني، وكذا الجناية على أطرافه.
وقال أبو حنيفة: بدل نفسه على عاقلة الجاني، والأطراف في ماله.
وعن الشافعي كقولنا.
وعنه: الكل على العاقلة.
وكيع، عن عبد الملك بن حسين النخعي، عن عبد الله بن أبي السفر، عن عامر، عن عمر قال: «العمد والعبد والصلح والاعتراف لا تعقله العاقلة».
[٦٨٧ - [مسألة]]
اللواط يوجب الحد.
وقال أبو حنيفة: يوجب التعزير.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute