أحمدُ، نا أبو المغيرةِ، نا الأوزاعيُّ، عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمةَ، عن جفعر بن عمرو بن أمية، عن أبيه قالَ:«رأيتُ رسولَ الله [ﷺ] يمسحُ على الخفينِ والعمامةِ».
فالمسحُ على العمامةِ مذهبُ أبي بكر، وعمرَ، وعليٍّ، وسعدٍ، وابنِ عوف. وسلمانَ، وأبي الدرداء، وأبي موسى، وأنس.
قال الأثرمُ: سمعتُ أبا عبد الله يقولُ: المسحُ على العمامةِ قد رويَ من خمسةِ أوجهٍ، عن رسول الله [ﷺ] قلت: فإذا مسح عليها ثم خلعها أعاد وضوءه؟
قال: نعم.
[٣٩ - مسألة]
غسل الرجلينِ.
وقال ابنُ جرير بالمسحِ.
ففي «الصحيحين» من حديثِ أبي بشرٍ، عن يوسف بن ماهك، عن ابن [عمرو]، قال:«تخلف عنا رسول الله [ﷺ] في سفرة، فأدركنا وقد أرهقتنا الصلاةُ ونحن نتوضأ، فجعلنا نمسحُ على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته مرتين أو ثلاثاً: ويلٌ للأعقابِ من النارِ».
وفي «الصحيحين» من حديث محمدٍ بن زيادٍ، عن أبي هريرة «أنهُ مرَّ بقوم يتوضئون، فقال: أسبغوا الوضوءَ؛ فإني سمعتُ أبا القاسم [ﷺ] وهو يقولُ: ويلٌ للأعقاب من النار».
وفي الباب نحوه من حديث جابر وعائشة، وقد مر من حديث عثمان، وعلي «أنهُ عليه [ﷺ] كان يغسلُ رجليهِ في الوضوء … ».