[التحلل]
[٤٢٣ - [مسألة]]
يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.
وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.
لنا: حديث أم سلمة المذكور.
فذكروا حديث المسعودي [الحكم]، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».
صححه الترمذي.
[٤٢٤ - [مسألة]]
لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.
وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.
أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله [ﷺ] قال: «عليكم بمثل حصى الحذف».
(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجراً، فرمى، ورمى الناس».
[٤٢٥ - [مسألة]]
لا يرمى بما رمي به.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute