للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[التحلل]

[٤٢٣ - [مسألة]]

يجوز رمي جمرة العقبة بعد نصف الليل.

وقال أبو حنيفة ومالك: لا، حتى يطلع الفجر.

لنا: حديث أم سلمة المذكور.

فذكروا حديث المسعودي [الحكم]، عن مقسم، عن ابن عباس: «أن رسول الله قدم ضعفة أهله، وقال: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس».

صححه الترمذي.

[٤٢٤ - [مسألة]]

لا يجوز الرمي إلا بالحجارة.

وقال أبو حنيفة: يجوز بجميع جنس الأرض.

أحمد، نا سفيان، عن زياد بن سعد، عن أبي الزبير، عن أبي معبد، عن ابن عباس؛ أن رسول الله [] قال: «عليكم بمثل حصى الحذف».

(د) يزيد بن أبي زياد، عن سليمان بن عمرو بن الأحوص، عن أمه قالت: «رأيت رسول الله عند جمرة العقبة، ورأيت بين أصابعه حجراً، فرمى، ورمى الناس».

[٤٢٥ - [مسألة]]

لا يرمى بما رمي به.

<<  <  ج: ص:  >  >>