أبو أسامة، نا ابن عون، عن ابن سيرين، عن أنس قال:«من السنة إذا قال المؤذن في أذان الفجر: حيّ على الفلاح. قال: الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خيرٌ من النوم».
وهذا ثابتٌ.
وقالت الحنفية: بل يقول ذلك بين الأذان والإقامة، وذكروا أن بلالاً أذّنَ، ودعا رسول الله [ﷺ] إلى الصلاة، فقالوا: إنه نائم. فقال: الصلاةُ خيرٌ من النوم ".
[٩١ - مسألة]
يستحبُّ أنْ يقيمَ منْ أذَّنَ.
وقال أبو حنيفة ومالكٌ: لا.
ولنا: حديث الصُّدائي المذكور.
ولهم: أحمد، نا زيد بن الحباب، أنا أبو سهل محمد بن عمرو، أخبرني محمد بن عبد الله بن زيد، عن عمه عبد الله بن زيدٍ " أنه أُرِي الأذانَ، قال: فجئت إلى النبي [ﷺ]، فقالَ: أَلْقِهِ على بلال. فألقيتهُ، فأذنَ، قال: فأرادَ أن يقيمَ، فقلت: يا رسول الله، أنا رأيتُ، أريد أن أقيمَ. قال: فأقم أنتَ. قال: فأقامَ هو، وأذن بلال.