إسماعيل بن عياش، عن عبد الوهابِ بن مجاهدٍ، عن أبيهِ، وعطاء، عن ابن عباسٍ، أن رسولَ اللهِ [ﷺ] قال: «يا أهلَ مكةَ، لا تقصروا الصلاةَ في أدنى من أربعةِ بُردٍ، من مكةَ إلى عَسفانَ».
عبدُ الوهاب تركوه، وإسماعيل ضعيف.
[٢١٣ - مسألة]
القصر رخصة.
وقال أبو حنيفة: عزيمة.
ولمالك كالمذهبين.
لنا: ابن جريج، عن أن أبي عمارٍ، عن عبد الله بن باباهِ، عن يعلى بن أُمَيَّة:«سألت عمر، قلت: ﴿ليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم﴾ وقد أمن الناس. فقال عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله [ﷺ] عن ذلك، فقال: صدقة تصدق الله بها عليكم؛ فاقبلُوا صَدَقَتَهُ»(م).