للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

[الصوم]

[٣٣٣ - [مسألة]]

لا يجوزُ صومُ رمضانَ بنيَّةٍ من النَّهَارِ.

وقال أبو حنيفةَ: يجوزُ.

لنا عبدُ الله بنُ عبَّادٍ، نا مفضلُ بنُ فضالةَ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن يحيى بن سعيدٍ، عن عمرةَ، عن عائشةَ، عن النبيِّ [] قال: «من لم يُبيِّتِ الصيامَ قبلَ طُلوعِ الفجرِ، فلا صيامَ لهُ».

أخرجهُ الدارقطنيُّ، وقالَ: كُلُّهم ثقاتٌ.

ابنُ وهبٍ، نا يحيى بنُ أيوبَ، عن عبد اللهِ بن أبي بكر، عن ابن شهابٍ، عن سالمٍ، عن أبيهِ، عن حفصةَ، عن النبي [] قال: «من لم يجمعِ الصيام قبلَ الفجرِ، فلا صيامَ له».

رواهُ جماعةٌ عن ابن شهابٍ موقوفاً، وعبد الله ثقة.

الواقدي، نا محمد بن هلال، عن أبيه؛ سمع ميمونةَ بنتَ سعدٍ تقولُ: سمعتُ رسولَ اللهِ يقولُ: «من أجمعَ الصومَ من الليلِ، فليصم، ومن أصبحَ ولم يجمعهُ، فلا يصم».

أخرجهما الدارقطنيُّ.

فاحتجوا بأن أعرابياً شهدَ عندَ رسولِ اللهِ [] برؤيةِ الهلالِ، فأمرَ منادياً أنْ يُنادي: «من أكلَ فليُمسك، ومن لم يأكل، فليصم».

<<  <  ج: ص:  >  >>