للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَبُو عوانةَ، نَا إبراهيمُ بنُ مهاجرٍ، عَن أبي بكرِ بنِ عبدِ الرحمنِ بنِ الحارثِ، قَالَ: " أَخْبرنِي رسولُ مروانَ الَّذِي أُرسلَ إِلَى أمِّ معقلٍ قَالَت: قلتُ: يَا رسولَ اللهِ، إنَّ عليَّ حجَّةً، وإنَّ لأبي معقل بكرا، فقالَ: صدقت جعلتهُ فِي سبيلِ اللهِ، قالَ: أعْطهَا، فلتحجَّ عليهِ؛ فإنهُ من سبيلِ الله ".

(د) ابنُ إسحاقَ، عَن عِيسَى بن معقل، حَدثنِي يوسفُ بنُ سَلام، عَن جدته أمِّ معقلِ قَالَت: " لما حجَّ رسولُ اللهِ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] حجةَ الوداعِ، وَكَانَ (لي) جملٌ، فأوصى بِهِ أَبُو معقل فِي سَبِيل الله، قالَ: فَهَلا خرجت عليهِ؛ فإنَّ الْحَج فِي سَبِيل اللهِ ".

٣٣٢ -[مَسْأَلَة] :

من عليهِ زكاةٌ لم تسْقط بالموتِ.

وَقَالَ أَبُو حنيفةَ ومالكٌ: تسقطُ، وَلَا يلزمُ الورثةَ إخراجُها.

لنا قولُه [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " دَينُ اللهِ أحقُّ بالقضاءِ ".

<<  <  ج: ص:  >  >>