للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقالَ أحمد: ضعيفٌ، مضطربُ الحديثِ.

(ت) نا محمودُ بنُ غيلان، نا يحيى بنُ آدمَ، نا سفيانُ، عن حكيمٍ بهذا، قالَ: فقالَ لهُ عبيدُ اللهِ بنُ عثمانَ صاحبُ شعبةَ: لو غير حكيمٍ حدثَ بهذا، قالَ: وما لحكيمٍ لا يحدثُ عنهُ شعبةُ؟ قالَ: نعم. قالَ سفيانُ: وسمعتُ زبيداً حدثَ به عن محمدِ بنِ عبدِ الرحمنِ

ويُروى من وجهٍ آخرَ عن ابنِ مسعودٍ، ولم يصحَّ، وفيهِ كراهيةُ المسأَلةِ حسبُ.

[٣٢٨ - [مسألة]]

لا تجوزُ لمن يتكسَّبُ الزكاةُ.

وقال مالكٌ وأبو حنيفةَ: تجوزُ.

أبُو بكرِ بنُ عياشٍ، عن أبي حصينٍ، عن سالمِ بن أبي الجعدِ، عن أبي هريرةَ، قالَ رسولُ اللهِ: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرَّة سويٍّ».

عليُّ بنُ ثابتٍ، عن الوازعِ بنِ نافعٍ، عن أبي سلمةَ، عن جابرٍ قال: «جاءتْ رسولَ اللهِ [] صدقةٌ، فركبهُ النَّاسُ، فقالَ: إنَّها لا تصلحُ لغنيٍّ، ولا لصحيحٍ سويٍّ، ولا لعاملٍ قويٍّ».

(ت) الثوريُّ، عن سعدِ بنِ إبراهيمَ، عن ريحانَ بن يزيدَ، عن عبدِ اللهِ ابنِ عمرو، عن النبي [] قال: «لا تحلُّ الصدقةُ لغنيٍّ، ولا لذي مرة سويٍّ».

ريحانُ يُجهلُ، لكن وثَّقَهُ ابنْ معينٍ.

(ت) مجالدٌ، عن الشعبيِّ، عن حُبشيِّ بنِ جنادةَ، سمعَ النبيَّ [] يقولُ: «إنَّ المسألة لا تحلُّ لغنيٍّ، ولا لذي مرةٍ سويٍّ، إلا لذي فقرٍ مُدقعٍ، وغرمٍ مقطعٍ».

مجالدٌ لينٌ.

<<  <  ج: ص:  >  >>