للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:
مسار الصفحة الحالية:

وَرووا عَن سعيد بن الْمسيب، أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " الْخلْع طَلْقَة بَائِن ".

قُلْنَا: لَا يَصح، ثمَّ (نحمله) على مَا إِذا نوى.

٦٣٨ -[مَسْأَلَة] :

المختلعة لَا يلْحقهَا طَلَاق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة: يلْحقهَا مَا دَامَت فِي الْعدة، ويلحقها من الْكِنَايَات: اعْتدي، واستبرئي، وَأَنت وَاحِدَة، دون بَقِيَّة الْكِنَايَات.

لنا حَدِيث: " لَا طَلَاق وَلَا عتاق فِيمَا لَا يملك ".

والمختلعة لَا ملك عَلَيْهَا.

فَذكرُوا حَدِيثا؛ أَن النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] قَالَ: " المختلعة يلْحقهَا الطَّلَاق مَا دَامَت فِي الْعدة ".

قُلْنَا: ذَا مَوْضُوع.

٦٣٩ -[مَسْأَلَة] :

إِصَابَة الزَّوْج الثَّانِي شَرط فِي إباحتها للْأولِ، خلافًا لِابْنِ الْمسيب، وَدَاوُد.

لنا حَدِيث (خَ م) الزُّهْرِيّ، عَن عُرْوَة، عَن عَائِشَة قَالَت: " دخلت امْرَأَة رِفَاعَة وَأَنا وَأَبُو بكر عِنْد النَّبِي [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] فَقَالَت: إِن رِفَاعَة طَلقنِي الْبَتَّةَ، وَإِن عبد الرَّحْمَن ابْن الزبير تزَوجنِي، وَإِنَّمَا مَعَه مثل الهدبة، فَقَالَ: [ق ١٤٨ - ب] / كَأَنَّك تريدين أَن تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَة، لَا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَته وَيَذُوق عُسَيْلَتك ".

٦٤٠ -[مَسْأَلَة] :

إِذا قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شَاءَ الله وَقع، وَكَذَا الْعتْق.

وَقَالَ أَبُو حنيفَة وَالشَّافِعِيّ: لَا يَقع.

<<  <  ج: ص:  >  >>