قَالَ [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] : " الْمُؤْمِنُونَ عِنْد شروطهم ".
وَاحْتَجُّوا بِابْن إِسْحَاق، حَدثنِي مُحَمَّد بن يحيى قَالَ: " كَانَ جدي (حبَان ابْن منقذ) لَا يدع التِّجَارَة، وَلَا يزَال يغبن، فَأتى رَسُول الله [صلى الله عَلَيْهِ وَسلم] ، فَذكر ذَلِك لَهُ، فَقَالَ: إِذا بَايَعت فَقل: لَا خلابة، ثمَّ أَنْت فِي كل سلْعَة تبتاعها بِالْخِيَارِ ثَلَاث لَيَال ".
أَحْمد بن عبد الله بن ميسرَة - أحد المتروكين - نَا أَبُو عَلْقَمَة الْفَروِي، نَا نَافِع، عَن ابْن عمر مَرْفُوعا: " الخيارُ ثلاثةُ أيامٍ ".
قُلْنَا: حَدِيث حبَان خَاص بِهِ، وَالثَّانِي لم يثبت، إِذْ أَنه خرج مخرج الْأَغْلَب، وَلَيْسَ ذَلِك بمانع من الزِّيَادَة على ثَلَاث للْحَاجة، كالاستجمار بِثَلَاثَة أَحْجَار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute