(م) عبيد الله بن عمر، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة «أن رسول الله [ﷺ] نهى عن بيع الغرر».
أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس:«نهى رسول الله [ﷺ] عن بيع الغرر». أحمد في «المسند» نا أيوب بن عتبة، عن يحيى بن أبي كثير، عن عطاء، عن ابن عباس:«نهى رسول الله ﷺ عن بيع لبغرر». أبو بشر، عن يوسف بن ماهك، عن حكيم بن حزام «قلت: يا رسول الله، الرجل يأتيني يسألني البيع ليس عندي، فأبيعه منه، ثم أبتاعه من السوق؟ قال: لا تبع ما ليس عندك».
فاحتجوا بما روى داهر بن نوح، نا عمر بن إبراهيم بن خالد، نا وهب اليشكري، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله: «من اشترى شيئاً لم يرهُ، فهو بالخيار إذا رآه».