لنا:«أن عائشة اشترت بريرة بشرط العتق، فأجازه النبي [ﷺ]» وإنما بين بطلان شرط الولاء لغير المعتق، ولم يذكر بطلان شرط العتق.
(خ) يحيى بن سعيد، عن عمرة؛ عن عائشة قالت:«أتت بريرة تسأل في كتابتها، فقالت: إن شئت أعطيت أهلك، ويكون الولاء لي. وقال أهلها: إن شئت أعتقتيها، ويكون لنا الولاء. فلما جاء النبي [ﷺ] ذكرت ذلك له، فقال: ابتاعيها فأعتقيها؛ فإنما الولاء لمن أعتق».
(م) سهيل، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ قال:«أرادت عائشة أن تشتري جارية تعتقها، فأبى أهلها إلا أن يكون لهم الولاء، فقال النبي [ﷺ]: لا يمنعك ذلك؛ فإنما الولاء لمن أعتق».
[٤٧٠ - [مسألة]]
يجوز اشتراط منفعة المبيع مدة معلومة، كأن يبيع داراً؛ ويشترط سكناها شهراً، أو عبداً؛ ويشترط خدمته سنةً، أو جرزةً ويشترط حملها، أو قِلعةً؛ ويشترط على البائعِ حذوها، خلافاً لأكثرهم.