[صفة الصلاة]
[١١١ - مسألة]
يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها).
وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.
وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.
ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي [ﷺ] كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.
ذكره أصحابنا.
[١١٢ - مسألة]
لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.
وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.
الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله [ﷺ]: «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ».
(ت): هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.
كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.
[١١٣ - مسألة]
ولَا تنعقدُ بالله الأكبر.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute