للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[صفة الصلاة]

[١١١ - مسألة]

يقومونَ إليها عندَ ذكر الإقامةِ، ويكبِّرون إذا فرغ (منها).

وقال أبو حنيفة: يقومون عند الحيعلة، ويكبرون عند ذكر الإقامة.

وقال الشافعي: يقومون إذا فرغ منها.

ويروى عن ابن أبي أوفى، أن النبي [] كان إذا قال بلالٌ: قد قامت الصلاةُ، نهضَ.

ذكره أصحابنا.

[١١٢ - مسألة]

لا تنعقدُ الصلاةُ إلا بقولِ: اللهُ أكبرُ.

وقال أبو حنيفة: تنعقد بكل لفظٍ قصدَ به التعظيمُ.

الثوري، عن ابن عقيل، عن محمد ابن الحنفية، عن أبيه قال: قال رسول الله []: «مفتاحُ الصَّلاةِ الطهورُ، وتحريمها التكبيرُ، وتحليلها التسليمُ».

(ت): هذا أصحُّ شيءٍ في الباب.

كان أحمد وإسحاق والحميدي يحتجون بابن عقيل.

[١١٣ - مسألة]

ولَا تنعقدُ بالله الأكبر.

<<  <  ج: ص:  >  >>